الشافعي الصغير
125
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
باب من تلزمه الزكاة أي زكاة المال وما تجب فيه أي شروط من تجب عليه وشروط المال الذي تجب فيه وليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضته بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له وبدأ ببيان من تلزمه الزكاة فقال شرط وجوب زكاة المال بأنواعه السابقة من حيوان ونبات ونقد ومعدن وركاز وتجارة على مالكه الإسلام فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصلاة لقول أبي بكر في كتاب الصدقة هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين واحترز بزكاة المال عن زكاة الفطر فإنها قد تلزم الكافر عن غيره كما مر والحرية فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم